الشهيد الثاني
296
مسالك الأفهام
السادس : لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع ، ثم خرج الشقص مستحقا ، كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب عنه في الأخذ .
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 378 . ( 2 ) في " د ، ل ، ط ، م " : لاشتراك .